الحر العاملي

71

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 383 ] قال الباقر عليه السّلام : في التمتّع ( 1 ) ليس لك أن تخرج من مكَّة حتّى تحجّ . [ 384 ] وسأله رجل كيف أتمتّع ؟ قال : تأتي الوقت فتلبّي بالحجّ ، فإذا أتى مكَّة فطاف وسعى وأحلّ من كلّ ( 1 ) شيء ، وهو محتبس ، ليس له أن يخرج من مكَّة حتّى يحجّ . [ 385 ] وقال الصادق عليه السّلام : من دخل مكَّة متمتّعا في أشهر الحجّ ، لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحجّ ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان ، أو إلى الطائف ، أو إلى ذات عرق ، خرج محرما ودخل ملبّيا بالحجّ ، قيل : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو نحوها بغير إحرام ، ثمّ رجع ؟ قال : إن رجع في شهره ( 1 ) ، دخل مكَّة بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر ، دخل محرما ، قيل : فأيّ الإحرامين والمتعتين متعته ؟ قال : الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجّته . [ 386 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن المتمتّع ( 1 ) يجيء فيقضي متعته ، ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة ، والى ( 1 ) ذات عرق ، أو إلى بعض المعادن ، قال : يرجع إلى مكَّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه ، لأنّ لكلّ شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحجّ . [ 387 ] وروي : المتمتّع محتبس ( 1 ) لا يخرج من مكَّة حتّى يخرج إلى الحجّ إلَّا أن يأبق غلامه ، أو تضلّ راحلته فيخرج محرما ، ولا يجاوز إلَّا على قدر ما لا تفوته عرفة .

--> [ 383 ] الوسائل 8 : 218 / 1 . ( 1 ) ش : المتمتّع . [ 384 ] الوسائل 8 : 219 / 5 . ( 1 ) ليس في م . [ 385 ] الوسائل 8 : 219 / 6 . ( 1 ) ش : شهر . [ 386 ] الوسائل 8 : 220 / 8 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل ، وفي الأصل ورض : التمتّع . ( 1 ) ش : أو إلى . [ 387 ] الوسائل 8 : 220 / 9 . ( 1 ) الأصل : يحتبس .